السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

255

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

يشمل من جعله وطنا له معرضا عن بلده ( 1 ) . ( مسألة : 56 ) لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ( 2 ) ، ولو زاد شيء يعطى لإمامه . ( مسألة : 57 ) لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه ( 3 ) وخدامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلقة بذلك المشهد . ( مسألة : 58 ) لو وقف على الحسين عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته ( 4 ) من أجرة القاري وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين . ( مسألة : 59 ) لا إشكال في أنه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف ، وهل يصبح ذلك إذا شرط ذلك ؟ فالمشهور وهو المنصور جواز الإدخال ( 5 ) دون الإخراج ، فلو شرط إدخال من يريد صح وجاز له ذلك ، ولو شرط إخراج من يريد بطل الشرط بل الوقف أيضا على اشكال . ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد . نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا إشكال . ( مسألة : 60 ) إذا علم وقفية شيء ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه ، فان كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن ، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء ، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين وهو الفقهاء الفقراء ، وان كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة - كما إذا لم يدر انه وقف

--> ( 1 ) ولا كلية له بل تابع للصدق العرفي . ( 2 ) ومؤذنه إذا كان معدا لذلك . ( 3 ) وفرشه ووسائل الحرارة في الشتاء والبرودة في الصيف وسائر حوائجه من وسائل الوضوء والتطهير وتطهير أماكنه إذا تنجست وأمثال ذلك . ( 4 ) على ما هو المنصرف إليه ، وأما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين عليه السلام فقط فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له عليه السلام . ( 5 ) فيه اشكال .